Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
ومما يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى -:
حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، وإنما يريد الله تعالى بذلك الأهوال والعجائب، التي فعلها - جل اسمه، وخرق بها العادة، وقوله - تعالى -: أتعجبين من أمر الله، وأراد الفعل لا محالة.
وإذا صحت هذا الجملة، وكان ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيئين أو أشياء، يدل على أنها حقيقة فيهما، ومشتركة بينهما، إلا أن يقوم دليل قاهر يدل على أنه مجاز في أحدهما وقد بسطنا هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كلامنا، وسيجئ مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا - وجب القطع على اشتراك هذه اللفظة بين الامرين، و وجب على من ادعى أنها مجاز في أحدهما، الدليل.
فإن قالوا: قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة، كما قال الشاعر: تخبرني العينان ما القلب كاتم. قلنا: قد بينا أن ظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة، إلا أن يقوم دلالة، ولو خلينا وظاهر استعمال لفظة الخبر في غير القول، لحكمنا فيه بالحقيقة، لكنا علمنا
Halaman 28
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839