Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
قال القائل: (أكرمت جيراني، وضربت غلماني الطوال) أن يرد لفظة الطوال إلى الجملتين، لان الفراغ ما حصل من الكلام، كما يفعل في الاستثناء.
فإذا قيل: لو رددناه إلى ما تقدم، لكنا قد فصلنا بين الصفة والموصوف.
قلنا: قد فعل ذلك في مواضع، وكذلك لو رددنا الاستثناء إلى الجميع، لكنا قد فصلنا بين الاستثناء والمستثنى منه، وكل ذلك مكروه عندهم مذموم.
فإن قيل: فعل ما اخترتموه من المذهب في الاستثناء كيف قولكم في الآية التي أحوجت الفقهاء إلى الكلم في هذه المسألة، وهي قوله - تعالى -: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم) وهل الاستثناء بالتوبة عائد إلى
Halaman 269
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839