254

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

إلا واحدا)، فإن الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة التي تليه، دون ما تقدمه، فكذلك كل استثناء تعقب جملا.

والكلام على الطريقة الأولى أن أكثر ما تقتضيه هذه الطريقة أنه لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقل بالرجوع إلى ما يليه إلى ما تقدم من الجمل، وهكذا نقول: أن ذلك غير واجب، وإنما يتوجه هذا الكلام إلى أصحاب الشافعي، لأنهم يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدمه من الجمل، فأما من وقف في ذلك، وجوز عوده إلى الجميع، كما جوز اختصاصه بما يليه، فلا يلزمه هذا الكلام. وهذه الطريقة توجب على أبي حنيفة ألا يقطع بالظاهر من غير دليل على أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم، ويقتضي أن يتوقف في ذلك، كما نذهب نحن إليه، لأنه بنى دليله على أن الاستقلال يقتضي ألا يجب تعليقه بغيره، وهذا صحيح،

Halaman 254