246

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

(وما بالربع من أحد إلا أوارى).

وإنما جاز استثناء الدرهم من الدنانير على المعنى لا على اللفظ، لأنه لما كان الغرض بالاقرار إثبات المال، وكان الدنانير كالدراهم في أنها مال، جاز استثناؤها منها.

والشاعر أراد ما بالربع من حال ولا ثاو به، فاستثنى الأواري على هذا المعنى.

فأما قوله - تعالى -: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس)، فإنما جاز استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم، من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به، فكأنه - تعالى - قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس.

فأما قوله - تعالى -: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ)،

Halaman 246