243

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

وقد يتجوز، فيقال في الدليل: إنه مخصص، والمعنى أنه دل ذلك على التخصيص، وربما اشتبه ذلك على من لا يتأمله.

باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم اعلم أن الأدلة الدالة على التخصيص على ضربين بالكلام، ومنفصل عنه، والمتصل قد يكون استثناء، أو تقييد بصفة. وقد ألحق قوم بذلك الشرط، وهذا غلط، لان الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان، على ما كنا قدمناه، ولا يجري مجرى الاستثناء والتقييد بصفة.

فأما المخصص المنفصل، فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا، فالسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن،

Halaman 243