Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
إذا أراد الخصوص، فإنها حقيقة فيه، فكونها حقيقة في العموم لا نزاع فيه وإنما الاختلاف في الاشتراك أو الاختصاص.
فصل في ذكر أقل الجمع والخلاف فيه ذهب قوم إلى أن أقله اثنان، والصحيح أن أقله ثلاثة.
والذي يدل عليه أن أهل اللغة فصلوا بين الجمع والتثنية، كما فصلوا بينهما وبين الوحدة، فكما تفارق التثنية الوحدة، كذلك تفارق التثنية الجمع.
وأيضا فإن أهل اللغة فصلوا بين ضميريهما، والكناية عنهما، فيقولون: (فعلا) في الاثنين، وفي الثلاثة (فعلوا)، وفي الاثنين (هما قاما)، فأما في الثلاثة (هم قاموا)، وفي الامر للاثنين (افعلا) وللثلاثة (افعلوا)، وهذا كله دليل على صحة ما قلناه، وقولنا
Halaman 229
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839