222

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

لغيره: ألق جماعة من العلماء، واقتل فرقة من الكفار، حسن أن يستثنى، كل واحد من العلماء والكفار، فيقول: إلا فلانا، وإلا الفرقة الفلانية، ولا أحد منهم إلا ويحسن أن يستثنى، فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ، لوجب ان يكون قولنا (فرقة) و (جماعة) مستغرقا لجميع الكفار و العلماء، كما قالوا في لفظة من، وليس هذا قولهم، ولا قول أحد.

وبعد، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ الجنس والجموع.

لا تستغرق، لا يستمر له دليل الاستثناء، لا حسن استثناء كل عاقل من قولنا: جاءني الناس، واستثناء كل مشرك من قوله: اقتلوا المشركين، ظاهر، وإن لم تكن هذه الألفاظ عنده مستغرقة كلفظة من وما، فما المانع من أن يكون الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة.

والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال،

Halaman 222