Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
أولى من الألفاظ التي نذهب إلى عمومها.
ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين، وكذلك الخصوص، فكما اختلف التأكيدان في وضع اللغة، لا بالقصد، فكذلك يجب في المؤكد.
وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة، وإذا لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين، ولا لجميعهم على البدل، وجب ان يكون الجميع على الاستغراق.
وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد له من استعمال هذا الألفاظ التي نذهب إلى أنها مستغرقة، فيجب أن تكون موضوعة له، لأنه لا مندوحة عنها، وجرى ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع فيها إلى العبارات الموضوعة لها.
Halaman 216
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839