204

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

على أنا نقول لمن ادعى اختلاف كيفية الاستعمال: أتريد بذلك * أن الصيغة التي يراد بها العموم لا تستعمل على صورتها في الخصوص، أم تريد أن اللفظ يستعمل مجردا في العموم، وفي الخصوص يفتقر إلى قرينة ودلالة.

والأول يفسد بأنا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الامرين ولو اختلفتا لأدركناهما كذلك، وقد بينا في هذا الكتاب ان نفس الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز أن يراد بها الخصوص، حيث تكلمنا في أن ما يوجد أمرا كان يجوز أن يوجد نفسه ولا يكون أمرا.

على أن أكثر مخالفينا في العموم يذهبون إلى أن لفظ العموم إذا أريد به الخصوص كان مجازا، وعندهم أن اللفظ لا يكون مجازا إلا إذا استعمل على صورته وصيغته فيما لم يوضع له.

وأما القسم الثاني فهو محض الدعوى، وبناء على المذهب الذي نخالف فيه، فكأنهم قالوا: أن اللفظ موضوع في اللغة على الحقيقة

Halaman 204