202

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

في مثله خلاف، والظاهر من استعمال اللفظة في شيئين أنها مشتركة فيهما، وموضوعة لهما، إلا أن يوافقونا، أو يدلونا بدليل قاطع على أنهم باستعمالها في أحدهما متجوزون، وهذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الألفاظ، واحتمالها العموم والخصوص، وهو الذي اعتمدناه.

فإن قيل: دلوا على أن بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، وهذا ينتقض بالمجاز، لأنهم قد استعملوه، وليس بحقيقة، ثم دلوا على أنهم استعملوا هذا الألفاظ في الخصوص على حد ما استعملوها في العموم، فإنا نخالف في ذلك، ونذهب إلى أن كيفية الاستعمال مختلفة.

قلنا: أما الذي يدل على الأول فهو أن لغتهم إنما تعرف باستعمالهم، وكما أنهم إذا استعملوا اللفظة في المعنى الواحد ولم يدلونا على أنهم متجوزون، قطعنا على أنها حقيقة فيه، فكذلك إذا استعملت في المعنيين المختلفين.

ويوضح ذلك الحقيقة هي الأصل في اللغة، والمجاز طار

Halaman 202