184

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

من قوله - تعالى -: وحرم الربوا، فساد أحكام عقد الربا.

وخامسها أن المنهي عنه لو كان مجزيا لكان الطريق إلى معرفة ذلك الشرع، وإنما ينبئ الشرع عن إجزائه إما بالامر والايجاب أو الإباحة، وكل ذلك مفقود في المنهي عنه.

وسادسها الخبر المروى عنه - عليه السلام - من قوله من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب أن يكون باطلا مردودا.

وسابعها أن عادة السلف والخلف من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا كل منهي عنه على الفساد.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا قد بينا أن الامر بظاهره ومن غير دليل منفصل لا يقتضي الاجزاء، وأنه كالنهي في أنه لا يقتضي الفساد، فسقط هذا الوجه.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد اقتصرتم على دعوى، ومن أين

Halaman 184