Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
فلا يكون إلا في حال الفعل، وما يتقدم ليس بأمر، وإنما هو إعلام.
وفي أهل العدل من يذهب إلى أنه لا يجوز تقدمه إلا بوقت واحد، وفيهم من يجوز تقدمه بأوقات بشرط أن يكون المكلف من حين حصول الامر إلى وقت التكليف متمكنا مزاح العلل، ومنهم من يجوز تقدمه بأوقات - وإن يكن المكلف كذلك - إذا كان في تقدمه مصلحة لبعض المكلفين، وهو الصحيح، وفيهم من يجوز تقديمه من غير اعتبار مصلحة. ومن يعتبر المصلحة منهم من يقول: يجوز أن تكون المصلحة تحمل البعض إلى من كلف الفعل، ومنهم من لا يجوز أن يكون الصلاح هذا القدر، بل يوجب أن يستفيد به مع التحمل.
وأما الذي يدل على أنه لابد من تقدمه أنه يفيد إيجاب الفعل
Halaman 171
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839