Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
ما لم يكن كذلك تقبح إرادته والامر به.
والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر ومالا يتناوله قدرنا من الاعراض ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه، وأن يمكنه تمييزه، وإنما أوجبنا ذلك، لان مع فقده يتعذر الفعل، ويقبح الامر بما يتعذر.
والقسم الثالث يدخل فيه زوال الالجاء، وأن تكون الدواعي مترددة، لان بالالجاء يلحق الملجأ بالممنوع، ومع فقد تردد الدواعي لا يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف.
والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح، ولا عار من القبح والحسن، وإنما وجب ذلك، لان الامر بالقبيح قبيح، وكذلك إرادته، والامر بما لا غرض فيه كذلك.
والقسم الخامس يدخل فيه ألا يكون مباحا، وأن يقع على وجه زائد على الحسن يدخل به إما في كونه ندبا، أو فرضا، وإنما
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839