163

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

العلم، وأما إن كان أمره بما يخصه فيكفي فيه أن يكون حسنا، وإن كان مباحا، لان الغرض يتم بذلك، وإنما شرطنا الحسن، لان الامر بالقبيح لا يكون إلا قبيحا.

وأما أمره - ص ع - فالشروط فيه كالشروط في امره - تعالى - إلا العلم بإيصال الثواب، لان ذلك مما لا يتعلق به، وقد يجوز أن يقوم الظن فيه مقام العلم فيما يرجع إلى تمكن المكلف، وأما ما يرجع إلى صفة الفعل من حسن وغير ذلك فلابد من أن يكون معلوما، ويعلم استحقاق الثواب به، وأنه - تعالى - سيوفره عليه.

وفي الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله - تعالى - بشرط أن لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل، أو بشرط أن يقدره، ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع. وهذا غلط، لان هذه الشروط إنما تحسن فيمن لا يعلم العواقب، ولا طريق له إلى علمها،

Halaman 163