Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
يسلم ان المراد كن ضاربا، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها بهذه الصفة، لاحتمال اللفظ، ويتوقع الدليل.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه، فلا معنى لإعادته، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل:
هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، ومع عدم التوقيت يجب التوقف، ولا نقول بتخيير، ولا فور، فما ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل.
فصل في حكم الامر إذا تعلق لفظه بوقت إعلم أن القسمة تقتضي في هذه المسألة ثلاثة أقسام:
أحدها أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، ولا يفضل عليها، ولا تفضل عنه.
والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة.
والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت.
والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله - تعالى - لأنه يقبح من
Halaman 145
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839