143

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

المستقبلة أن يكون مرادا في كل وقت منها، إما تعيينا، أو تخييرا، وينتظر البيان عند وقت الحاجة، وكلما صرنا إلى حال لم يرد فيها بيان، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم يرد منا في الحال الثانية من هذه الحاضرة، للعلة التي تقدم ذكرها.

فإن قيل: قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني لكان واقعا موقعه ومبرءا للذمة.

قلنا: إنما اتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي، فأما من يذهب إلى الوقف فلا يوافق عليه، فلا ينبغي أن يدعي الاجماع في موضع الخلاف.

ثم نقول لمن قطع مع الاطلاق على التراخي: لا بد من حملكم الامر على التراخي من إثبات بدل هو العزم، وإثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز، وصاحب الوقف إنا يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أن المراد بالامر التخيير، فأثبته بدليل ليس لمن قال بالتراخي مثله.

Halaman 143