Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
الفزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن مقتضى الامر في الوضع لا يدل على ذلك، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل. والخبر - أيضا - المتضمن لقضاء الصلاة مختص بحكم الصلاة، فكيف يعديه إلى الامر، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل.
فأما من حمل الامر المطلق على التراخي قاطعا، فالذي يعتمده أن يقول: أن الامر المطلق لا توقيت فيه، فلو أراد به وقتا معينا، لبينه، فإذا فقدنا البيان، علمنا أن الأوقات في إيقاعه متساوية.
وأيضا فإن لفظ الامر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ عن الاستقبال، فإذا كان قولنا : فلان سيفعل، لا ينبئ عن أقرب الأوقات، فكذلك الامر.
وأيضا فإن قول القائل: اضرب زيدا، إنما يقتضي أمره له بان يصير ضاربا من غير تعيين، فليس بعض الأوقات أولى من بعض.
وأيضا فإن الامر يجري مجرى أن يقول: هذا الفعل مراد منكم
Halaman 141
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839