Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
يلزمه المضي فيه، وإن لزمه القضاء، فقد اجتمع - كما تراه - وجوب الفعل مع أنه غير مجز.
وقد طعن قوم في ذلك بأن قالوا: إنما جاز في الظان كونه متطهرا والمفسد حجه ما ذكرتم، لوقوع الاختلاف في فعله، لأنه لما تيقن أنه لم يكن متطهرا، كان مؤديا للصلاة على غير الوجه الذي أمر بأدائها عليه، وكذلك المفسد لحجه، وإنما يوجب الاجزاء والصحة في الفعل الذي وقع على شرائطه كلها المشروعة.
وهذا من الطاعن به غير صحيح، لأنه إن ادعى أن تكامل شرائط الفعل الشرعي يقتضي إجزاءه، وأنه إنما لا يجزي لفساد أو إخلال بشئ من الشرائط، مع استقرار شرعنا هذا، فالامر على ما ذكره، وقد زدنا على ذلك بأن أهل الشريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أن امتثال الامر يقتضي الاجزاء. وإن ادعى أن ذلك واجب على كل حال، ومع كل شرع، ومن غير دلالة الاجماع التي أشرنا إليها، فمن أين
Halaman 123
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839