113

Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Penerbit

انتشارات دانشگاه تهران

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

ويقال لهم فيما تعلقوا. به ثالثا: إن في الناس من يذهب إلى أنه قضاء غير أداء، لأنه علم وجوبه بدليل آخر. والصحيح أنه ليس بقضاء لأنا قد بينا أن مطلق الامر ومشروطه محتمل للمرة والمرات على وجه واحد، فإذا عرف بالدليل أنه يكون متى فعله مع الشرط الثاني مؤديا لا قاضيا، علمنا أن الامر المشروط أريد به كل مشرط مستقبل.

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إن النهي المشروط في أنه غير مقتض بظاهره التكرار كالنهي المطلق، والامر والنهي جميعا مع الاطلاق والشرط احتمال التكرار والمرة فيهما ثابت، وإنما يعلم في كل واحدة منهما المرة والمرات بدليل سوى الظاهر، وأخطأ من فرق بين النهي المطلق وبين النهي المشروط، فقال في المطلق: أنه يقتضي الاستمرار والتكرار، وقال في المقيد: أنه يقتضي مرة واحدة.

وتعلق من فرق بين الامرين بأن القائل إذا قال لغلامه: لا تخرج إلى بغداد، وأطلق ولم يشترط، اقتضى ذلك الدوام، وإذا قال له

Halaman 113