Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله:
لقيت رجلا على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون للرجال مما ليس بمتضاد، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل الصفات التي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من بعض، وكذلك في المأكول وصفاته، ومعلوم خلاف ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا: إنا وإن لم نقل: أن التكرار مفهوم من مطلق الامر، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل، ومن جملة أدلة التكرار دخول النسخ، فبدخول النسخ يعلم أنه متكرر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: قد بينا أن قول القائل عقيب الامر:
أبدا أو مرة واحدة، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من احتماله للامرين، ومن تعلق بما حكيناه، ينتقض كلامه بقول القائل: افعل أبدا، فإنه لو كان لفظ (افعل) يقتضي التكرار، لما جاز أن يقول: إفعل أبدا، لأنه مفهوم من قوله الأول، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة لما حسن أن
Halaman 105
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839