Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Dharii'a ila Usul al-Shari'a
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Editor
أبو القاسم گرجي
Penerbit
انتشارات دانشگاه تهران
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان عبثا ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:
أولها قولهم (إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار).
ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار.
ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى من بعض، فيجب * تناوله الكل.
ورابعها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه).
وخامسها قولهم (لو لم يقتض التكرار. لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة).
وسادسها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا قضاء لا أداء).
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن
Halaman 102
Masukkan nombor halaman antara 1 - 839