102

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Editor

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Penerbit

المحقق

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Wilayah-wilayah
Arab Saudi
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يُعَامَلُ المُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَيُقَاتَلُ الْخَارِجُ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ (١).
قال الشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ﵀: (مذهب الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر، وما ظهر فيها هذا وهذا فقد أفتى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانبان، فلا تعطى حكم الإسلام من كل وجه، ولا حكم الكفر من كل وجه، كما نقله عنه ابن مفلح وغيره (٢).
قال الشيخ: عبدالرحمن السعدي ﵀:
(قد ذكر أهلُ العِلم ﵏ الفَرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكُفَّار.
فبِلاد الإسلام: التي يحكمها المسلمون، وتجري فيها الأحكام الإسلامية،

(١) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٨/ ٢٤٠)، وانظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/ ٢١١)، و«تحديد بلد الكفر والعلاقة بالكافرين» بحث للدكتور: حسن العواجي (ص ٩٩)، منشور في «مجلة الدراسات العقدية» التابعة للجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة (عدد ٣)، (محرم ١٤٣١ هـ).
(٢) «مصباح الظلام» للشيخ: عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ص ٥٣).

1 / 104