203

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Penerbit

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مثال آخر: ماتت امرأة عن زوج وعم وأم، وقبل أن تقسم التركة مات الزوج وخلّف جدة وأربعة إخوة لأم وعمَّه - الذي هو عم الزوجة -، فالأولى من ستة، وسهام الزوج فيها توافق مسألته - وهي اثنا عشر - بالثلث؛ فاضرب ثلثها في الأول يحصل أربعة وعشرون، فمنها تصح، فللأم من الأولى اثنان في وفق الثانية أربعة، وللجدة من الثانية اثنان في وفق سهام الزوج واحد، ولكل أخ من أم من الثانية واحد في وفق سهام الزوج واحد، فللعم عشرة، وللأم ثمانية، ولجدة الزوج اثنان، ولكل واحد من أخواته لأمه واحد(١).

وإن كانت سهام الميت الثّاني لا تنقسم على مسألته ولا توافقها ولكنها تباينها؛ فاضرب مسألته كلها في الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم كلُّ مَنْ له شيء من الأولى أخذَهُ مضروباً في الثانية، ومَنْ له شيء في الثانية أخذَهُ مضروباً في سهام الميت الثاني، وإذا ورث شخص منهما فاجمع ماله منهما.

=

٢٤

١/١٢

٣/٨

٣ + ٢=٥

٢

١

أم

١

١

زوجة

٨

بنت

١٠=٩+١

١

ب

عم

٣

ب

ماتت

٤

١

٣

٣

زوج

٦

٦

بنت

(١) صورة المسألة:

٢٤

١/١٢

٢/٦

٤/٦

مات

٣

زوج

١

٢

عم

٤

ب

٢

عم

١٤=٨+٦

٦

٣

ب

أخ لأم

١

١

٦

٢

٢

١

جدة

٤/١

٤/١

٢

٤ إخوة لأم

199