172

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

سامح جابر الحدا

Penerbit

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

Tahun Penerbitan

1440 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مخرج الربع، ومخرج النصف داخل فيها.

والثمن وحده مع الباقي: كزوجة وابن، من ثمانية(١). أو الثمن مع النصف: كزوجة وبنت وعم، من ثمانية مخرج الثمن، والنصف داخل فيها(٢).

فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها، وتسمَّى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب: بالعادلة، سمِّيت بذلك لمساواة فروضها للمال ، فكانت بقدره.

وأما الثلاثة الأصول التي تعول فهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون. وضابطها: ماله سدس صحیح.

فالستة تعول إلى:

- سبعة، كزوج وأخت لغير أم وجدة(٣)، وكزوج وأختين لغير أم.

(١) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٧ ب ابن

(٢) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٤ بنت ٢ ٣ ب عم

(٣) صورة المسألة: ٧٦ ١ - زوج ١ ٣ ٢ أخت شقيقة ٢ ١ ٣ جدة ٦ ١٦٨ ١ ١

168