ويستوي للجدِّ المقاسمة وثلث الباقي: في زوجة وجد وأخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين، وتصح الأولى من أربعة(١)، والثانية والثالثة من ثمانية(٢).
ويستوي له المقاسمة وسدس الجميع: في زوج وجدة وجد وأخ(٣).
وكذلك في كل مسألة فيها من له الثلثان أو نصف وسدس.
ويستوي له السدس وثلث الباقي: في زوج وجد وثلاثة إخوة، أو خمس
= صورة المسألة الثانية:
٢٣/٦ | ٣/١٨ | ٥٤ |
أم | ١ | ١٥ |
جد | ١ | ٥ |
الباقي | ١٠/٣٠ | ١٠ |
ب | ٣ إخوة | |
(١) صورة المسألة:
٤ | ١ زوجة |
١ | ١ الباقي أو المقاسمة |
١ | جد |
٤ | ١/٢ ب |
أخوين | |
(٢) صورة المسألة:
٨ | ٢/٤ |
٢ | ١ زوجة |
١ | ١ الباقي أو المقاسمة |
١ | جد |
٤ | ب أربع أخوات أو أخ وأختين |
(٣) صورة المسألتين:
٦ | ٣ زوج |
١ | ١ جدة |
١ | ١ أو المقاسمة |
١ | جد |
ب | أخ |