230

Persamaan dan Kesamaan

الأشباه والنظائر

Editor

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
يجبر بسجود آخر قال: والاستثناء فيها: كما قال صاحب التلخيص فيما إذا سجد في صلاة الجمعة، ثم بان لهم أن الوقت خارج، ينويها ظهرا، ويعيدون السجود.
واعترضوا على صاحب التلخيص بأنه لم يكن السجود فيها جائزا؛ وإنما هو صورة السجود. انتهى.
والشيخ الإمام ﵀ قال: فذلك يقتضي سجود سهو على الإمام على الأصح لزيادته سجدتين سهوا.
فإن قلنا بذلك لم يخرج سهو الإمام عن اقتضائه السجود في حق المأموم.
وإن قلنا: بأن الإمام لا يسجد لمثل ذلك فلا حاجة إلى استثنائها؛ لأن الإمام لم يحصل منه سهو مقتضى السجود "انتهى".
وهذا حق، فإن ما وجد من الإمام ليس بسجود سهو؛ وإنما هو على صورته كما قيل في الرد على صاحب التلخيص -وكأنه لم يرد بهذه الصورة إلا أن المأموم يتابع الإمام١ لسهو -ظنه- والمأموم يعلم خطأ ظنه.

١ في "ب" يتابع الإمام في سجوده لسهو ظنه.

1 / 221