441

Asybah dan Nazair

الأشباه والنظائر

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

أَمْ يَتَأَهَّبُونَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَغَيْرِهِ مَرَّةً أُخْرَى؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَيُضَمُّ إلَيْهِ مَسْأَلَةُ تَنْكِيسِ الرِّدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا أَيْضًا قَوْلَيْنِ.
[بَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ]
ِ ضَابِطٌ:
قَالَ فِي اللُّبَابِ الْمَوْتَى أَقْسَامٌ الْأَوَّل: مَنْ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ.
الثَّانِي: مَنْ يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْكَافِرِ وَالسِّقْطِ إذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ.
الثَّالِثُ: مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُغَسَّلُ وَهُوَ مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِلْخَوْفِ مِنْ تَفَتُّتِهِ فَيُيَمَّمُ وَكَذَا: مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ هُنَاكَ إلَّا أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ عَكْسُهُ.
الرَّابِعُ: مَنْ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَنْ عَدَا هَؤُلَاءِ.
[بَابُ الزَّكَاةِ]
ِ قَاعِدَةٌ قَالَ الْأَصْحَابُ: الزَّكَاةُ إمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالْبَدَنِ أَوْ بِالْمَالِ فَالْأَوَّلُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالثَّانِي: إنْ تَعَلَّقَتْ بِمَالِيَّتِهِ، فَهِيَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِذَاتِهِ فَالْمَالُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامِ حَيَوَانِيٌّ وَمَعْدِنِيٌّ وَنَبَاتِيٌّ فَالْحَيَوَانِيُّ: لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي النَّعَمِ وَالْمَعْدِنِيُّ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ وَالنَّبَاتِيُّ: لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي الْمُقْتَاتِ.
ضَابِطٌ:
لَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ فِي الزَّكَاةِ فِي سَبْعَةِ أَشْيَاءَ: زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالْفِطْرِ وَزِيَادَةِ الرِّبْحِ فِي التِّجَارَةِ وَالسِّخَالِ إذَا مَاتَتْ أُمَّهَاتُهَا أَوْ كَمَّلَتْ النِّصَابَ.
قَاعِدَةٌ:
الْمُبَادَلَةُ تُوجِبُ اسْتِئْنَافَ الْحَوْلِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي التِّجَارَة إذَا بَادَلَ سِلْعَةَ التِّجَارَةِ بِمِثْلِهَا أَوْ اشْتَرَى بِغَيْرِ النِّصَابِ مِنْ النَّقْدَيْنِ سِلْعَةً لَهَا.

1 / 443