428

Asybah dan Nazair

الأشباه والنظائر

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1403 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

يَكْفِيهِ لَوْ غَسَلَ فَالظَّاهِرُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ وُجُوبُ الْمَسْحِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَمَا ذَكَرَهُ تَفَقُّهًا وَلَمْ يَظْفَرْ فِيهِ بِنَقْلٍ وَقَدْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ: الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَلَوْ أَرْهَقَ الْمُتَوَضِّئُ فِي الْحَدَثِ، وَمَعَهُ مَا يَكْفِيهِ إنْ مَسَحَ لَا إنْ غَسَلَ لَمْ يَجِبْ لُبْسُ الْخُفِّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ تَفْوِيتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ بِخِلَافِ الثَّانِي
فَائِدَةٌ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: نَظِيرُ مَسْحِ الْخُفِّ الْمَغْصُوبِ غَسْلُ الرِّجْلِ الْمَعْضُوبَةِ وَصُورَتُهُ: أَنْ يَجِبَ قَطْعُهَا فَلَا يُمَكِّنَ مِنْ ذَلِكَ.
[بَابُ الْغُسْلِ]
قَالَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ: لَا يَعْرِفُ جُنُبٌ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالطَّوَافُ وَنَحْوُهُمَا دُونَ الْقِرَاءَةِ وَاللُّبْثِ إلَّا مَنْ تَيَمُّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ.
[بَابُ التَّيَمُّمِ]
قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: كُلُّ شَيْءٍ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ فَفِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ إلَّا رُؤْيَةَ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُتَيَمِّمِ وَزَادَ فِي الْقَدِيمِ النَّوْمَ فِي الصَّلَاةِ.
ضَابِطٌ:
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ إلَّا الْجِنَازَةُ وَالْوَطْءُ، فَإِنَّهُمَا يَجُوزَانِ مَعَ فَرَضٍ آخَرَ، وَيَجُوزُ مَرَّاتٌ مِنْ كُلٍّ بِتَيَمُّمٍ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ شَخْصٌ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ إلَّا بَعْدَ تَيَمُّمِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ حَتَّى يُيَمَّمَ الْمَيِّتُ أَوْ يُغَسَّلَ.
فَائِدَةٌ: مُسَافِرٌ سَفَرًا مُبَاحًا صَلَّى صَلَوَاتٍ: بَعْضَهَا بِالْوُضُوءِ وَبَعْضَهَا بِالتَّيَمُّمِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَكُونَ أَجْنَبَ وَنَسِيَ وَكَانَ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ تَارَةً وَبِالتَّيَمُّمِ تَارَةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ ; لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ.

1 / 430