Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
•Hanbali Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
قال الله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾(١).
قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾(٢)، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود، والنصارى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾(٣) قال ابن عباس وغيره طعامهم: ((يعني ذبائحهم))، قال ابن كثير في ((تفسيره)): وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه تعالى وتقدس، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: ((أدلى بجراب من شحم يوم خيبر محضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحد والتفت فإذا النبي ﷺ يبتسم))، ((وأكل ﷺ من تلك الشاة المسمومة في ذراعها فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأكل معه بشرب البراء بن معرور فمات فقتلت اليهودية)) في قصة معلومة في الصحيحين، أما المجوس: فهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً لأهل الكتاب. كما أخذ من الجزية من مجوس هَجَر، فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نسائهم (انتهى).
وكما أباحت هذه الآية طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أباحت التزوج من نسائهم، والغرض من هذه الآية رفع
(١) المائدة: آية: ٥.
(٢) نفس الآية السابقة.
(٣) نفس الآية السابقة.
85