Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
•Hanbali Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
الظن على الصحيح من المذهب، وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه في الغسل ليتبين وصول الماء، ولا تُشترط الموالاة في الغسل، وهو صحيح، وهو المذهب كالترتيب، وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل فعليها يجب الترتيب فبينهما وبين بقية البدن.
فائدة: إذا فاتت الموالاة في الغسل، أو الوضوء، وقلنا بعدم الوجوب فلا بد للاتمام من نية مستأنفة، واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافاً ومذهباً واختياراً، ويستحب السدر، في غسل الحيض على الصحيح من المذهب، وكذلك في غسل الميت، ويأتي، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما، هذا المذهب كما تقدم، ومفهوم كلام صاحب ((المقنع)): أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزيء عن الصغرى، وهو صحيح، وهو المذهب كما تقدم، وقال الشيخ تقي الدين: يرتفع الأصغر أيضاً معه، وقاله الأزجي أيضاً، وحكاه أبو حفص البرمكي رواية، ذكره ابن رجب في ((القاعدة الثامنة عشر)). وإذا أراد الجنب النوم: استحب له غسل فرجه، ووضوءه مطلقاً، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يستحب ذلك للرجل فقط. قال ابن رجب في ((شرح البخاري)): هذا المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه، فعلى القول بالاستحباب: يكره تركه على الصحيح من المذهب. نص عليه، وقيل لا يكره، واختاره القاضي. وإذا أراد الأكل، وكذا الشراب: استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من المذهب، وإذا
182