Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
•Hanbali Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
وهو الصحيح من المذهب، قدمه في ((الفروع)). وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان.
فوائد: الأولى: الصحيح (( من المذهب: أن الغسل من غسل الميت: آكد الأغسال. ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال، والثانية: يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة على الصحيح من المذهب ونقله صالح في الإحرام. الثالثة: يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر، على الصحيح من المذهب، والغسل الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: ينوي ثم يسمي، ويغسل كفيه وما لوثه، والوضوء، والصحيح من المذهب أنه يتوضأ وضوءاً كاملاً قبل الغسل، وعنه الوضوء بعد الغسل أفضل، ثم يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر، أي بمجموع الغرفات، وقيل يروي لكل مرة، وهو الصحيح من المذهب، فيروي بها رأسه، والأصح ثلاثة جزم به ابن قاضي الجبل في(( الفائق))، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثاً، وهو المذهب، وقيل مرة، واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي: وهو ظاهر الأحاديث، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيديه، ويتعاهد معاطف بدنه وسرته، وتحت إبطيه، وما ينبو عنه الماء، وقال الزركشي: كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك، وينتقل من موضعه، هذا المذهب، وعنه إن خاف تلوثاً، ويغسل قدميه، هذا المذهب، ويعم بدنه بالغسل، فشمل الشعر وما تحته من البشرة، وغيره، هذا المذهب، ولا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقاً على الصحيح من المذهب، ويعم بدنه بالغسل يكتفي في الإسباغ بغلبة
181