Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
•Hanbali Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
لا ينقض الوضوء من مس الأنثى استحب الوضوء مطلقاً على الصحيح من المذهب.
فائدة: لمس المرأة من وراء حائل بشهوة لا ينقض على "الصحيح" من المذهب، ولا ينقض لمس الشعر، وهو المذهب، ولا ينقض لمس الأمرد ولو كان بشهوة، وهو المذهب، وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان مس الأمرد بشهوة، قال صاحب "الإنصاف" قلت: وليس ببعيد، أما نقض وضوء الملموس بدنفيه روايتان: إحداهما لا ينقض وإن انتقض وضوء اللامس وهو المذهب، والثانية: ينقض وضوءه أيضاً.
٦ - قوله: السادس: غسل الميت. الميت: مشدد ومخفف ويستوي فيه المذكر والمؤنث وانشدوا:
ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء
قلت: من نواقض الوضوء غسل الميت صغيراً، أو كبيراً، ذكراً أم أنثى، لأن ابن عمر، وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة: (( أقل ما فيه الوضوء ))، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. ولأن الغاسل لا يسلم غالباً من مس عورة الميت. فأقيم مقامه، كالنوم مع الحدث. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه. قال في ((الإنصاف)): الصحيح من المذهب، أن غسل الميت من نواقض الوضوء وهو من مفردات المذهب، وعنه لا ينقض: اختاره الشيخ تقي الدين.
155