Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
•Hanbali Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
لم ينقض، نقله عبد الله عن أبيه أحمد، وإن خرجت الحقنة من الفرج نقضت وجهاً واحداً.
٢ - قوله : الثاني: خروج النجاسات من سائر البدن: قال في ((المطلع)): على قوله: ((وفحش)) أي في النفس وفحش بضم الحاء وفتحها أي قبح. قال في ((الإنصاف)): فإن كان أي تلك النجاسة غائطاً، أو بولاً نقض قليلها، وهو المذهب مطلقاً، وإن كانت غيرها لم ينقض إلا كثيرها هذا المذهب، اختاره الشيخ تقي الدين. قال: الثاني خروج النجاسات من بقية البدن كالقيء، والدم والقيح لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، هذا تفسير لحد الكثير كما فسره به محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت ٦١٦ هـ) في ((المستوعب)) أن كل أحد بحسبه وأحد الروايات عن أحمد، ونقلها الجماعة، قال الموفق والشارح، والشيخ تقي الدين: هي ظاهر المذهب، قال الخلال وهو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر صاحب ((الجامع))، وهو الذي جمع في كتابه هذه الروايات عن الإمام أحمد وكانت وفاته (٣١١ هـ): الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد، أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه، وقال: ((المتن في شرح الهداية)): ظاهر المذهب أنه ما يفحشه القلب وعنه ما فحش في نفس أوساط الناس، واختاره ابن عقيل (ت ٥١٣ هـ)، وجزم به المحرر، قال المرداوي: والنفس تميل إلى ذلك. فائدة: لو شرب ماء وقذفه في الحال نجس ونقض فالقيء على الصحيح من المذهب.
151