Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
Genre-genre
•Hanbali Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'
Abdullah bin Umar bin Duhayshالأضواء والشعاع على كتاب الإقناع
Penerbit
دار خضر
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة
فائدة : ٨- لو شك في طهارته بعد فراغه منها لم يؤثر على الصحيح من المذهب.
فائدة : ٩- لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب.
فائدة : ١٠- يتمضمض ويستنشق بيمينه على الصحيح من المذهب، ويكون ذلك من غرفة إن شاء من ثلاث، وإن شاء من ست والأفضل جمعها بماء واحد على الصحيح من المذهب وهما واجبتان.
فائدة : ١١- يستحب الاستنثار على الصحيح من المذهب. ويكون بيساره، وعنه يجب، ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر رأسه المعتاد إلى ما أندر من اللحيتين والذقن، مع ما استرسل من اللحية هذا الصحيح من المذهب ويدخل المرفقين في الغسل هذا المذهب، ولو كان تحت أظافره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته. قال ابن عقيل: وقيل تصح والنية ميل الموفق، واختاره الشيخ تقي الدين.
فائدة : ١٢- الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح ولو غسله عوضاً عن مسحه أجزأه على الصحيح من المذهب، أن أمرٌ يده عليه، وكذلك إن أصاب الماء رأسه من مطر ونحوه أجزأه أن أمرّ يده - يعني ونواه - ويجب مسح جميعه هذا المذهب، ويعفى عن يسيره للمشقة وهو الصواب، وعنه يجزيء مسح أكثره، فقوله: يجب مسح جميعه أي مع الأذنين على الصحيح من المذهب.
126