الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Penerbit
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Lokasi Penerbit
لبنان
Genre-genre
•Fiqh for Non-Affiliates and its Principles
Wilayah-wilayah
Syria
والأعجف١، وأعضب القرن والأذن٢، ويتصدق منها ويأكل ويدخر٣، والذبح في المصلى أفضل٤، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي٥.
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠٢" والترمذي "٤/ ٨٥ رقم ١٤٩٧" وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي "٧/ ٢١٤ رقم ٤٣٦٩" وابن ماجه "٢/ ١٠٥٠ رقم ٣١٤٤" وغيرهم. عن البراء بن عازب رفعه قال: "لا يضحي بالعرجاء بيِّن ظَلَعُها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي" وهو حديث صحيح.
ظلعها: الظلع: العرج. والظالع: الغامز في مشيته. العجفاء: العجف -بالتحريك- الهزال والضعف. لا تنقى: من أنقى: إذا صار ذا نقي. فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.
٢ حديث علي: "أن رسول الله ﷺ نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن" ضعيف.
٣ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٦١ رقم ٢٨/ ١٩٧١" عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر، فذكرت ذلك لعمرة، فقال: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية خضرة الأضحى، زمن رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا ما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، فقال رسول الله ﷺ: "وما ذاك"؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دفَّت فكلوا وادخروا وتصدقوا". دفَّ: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه "أي صفحتي جنبه" في طيرانه على الأرض. ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيرًا لينًا. ويجملون منها الودك: أي يذيبون منها دسم اللحم. من أجل الدافة التي دفت: قال أهل اللغة: الدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا. ودافة الأعراب من يرد منهم المصر. والمراد هنا، من ورد من ضعفاء الأعراب للموساة.
٤ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٩ رقم ٥٥٥٢". عن ابن عمر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى".
٥ للحديث الذي أخرجه مسلم "٣/ ١٥٦٥ رقم ٤١/ ١٩٧٧" عن أم سلمة ﵂، أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".
[الباب الثاني]: باب الوليمة
[الفصل الأول: أحكام وليمة العرس]
هي مشروعة١
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٢٠٤ رقم ٥١٤٨" ومسلم "٢/ ١٠٤٢ رقم ٧٩/ ١٤٢٧" عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: "ما هذا"؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: "فبارك الله، أَوْلِمْ ولو بشاة".
أثر صفرة: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس، ولم يقصده ولا تعمد التزعفر. نواة: تساوي خمسة دراهم من ذهب= ١٤.٦٧٥ جرامًا.
1 / 176