99Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahنفيهما وهلاك بِيَمِينِهِ كدعوى مُتَبَرّع رد الْعين اَوْ ثمنهَا لموكل لَا لوَرثَته الا بِبَيِّنَةفصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِبشركَة عنان وَهِي ان يحضر كل من عدد جَائِز التَّصَرُّف من مَاله نَقْدا مَعْلُوما ليعْمَل فِيهِ كل على ان لَهُ من الرِّبْح جُزْءا مشَاعا مَعْلُوماالثَّانِي الْمُضَاربَة وَهِي دفع مَال معِين مَعْلُوم لمن يتجر فِيهِ بِجُزْء مَعْلُوم مشَاع من ربحهوان ضَارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حِصَّته فِي الشّركَة1 / 183SalinKongsiTanya AI