98Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَشرط كَونهمَا جائزي التَّصَرُّف وَمن لَهُ تصرف فِي شَيْء فَلهُ توكل وتوكيل فِيهِوَتَصِح فِي كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وَفِي كل حق لله تدخله النِّيَابَةوَهِي وَشركَة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عُقُود جَائِزَة لكل فَسخهَاوَلَا يَصح بِلَا اذن بيع وَكيل لنَفسِهِ وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لمُوكلِه وَولده ووالده ومكاتبه كنفسهوان بَاعَ بِدُونِ ثمن مثل اَوْ اشْترى باكثر مِنْهُ صَحَّ وَضمن زِيَادَة اونقصا ووكيل مَبِيع يُسلمهُ وَلَا يقبض ثمنه الا بِقَرِينَة وَيسلم وَكيل الشِّرَاء الثّمن ووكيل خُصُومَة لَا يقبض وَقبض يُخَاصموَالْوَكِيل امين لَا يضمن الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَيقبل قَوْله فِي1 / 182SalinKongsiTanya AI