93

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَيعْتَبر رضَا محيل ومحتال على غير مَلِيء
فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ
احدهما على الاقرار وَهُوَ نَوْعَانِ الصُّلْح على جنس الْحق مثل ان يقر لَهُ بدين اَوْ عين فَيَضَع اَوْ يهب لَهُ الْبَعْض وَيَأْخُذ الْبَاقِي فَيصح مِمَّن يَصح تبرعه بِغَيْر لفظ صلح بِلَا شَرط
الثَّانِي على غير جنسه فان كَانَ بأثمان عَن اثمان فصرف وبعرض عَن نقد وَعَكسه فَبيع
الْقسم الثَّانِي على الانكار بِأَن يَدعِي عَلَيْهِ فينكر اَوْ يسكت ثمَّ يصالحه فَيصح وَيكون ابراء فِي حَقه وبيعا فِي حق مُدع
وَمن علم كذب نَفسه فَالصُّلْح بَاطِل فِي حَقه

1 / 177