92Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahومعار ومؤجر ومودع كرهنوَلَو خرب فعمره رَجَعَ بآلته فَقَطفصلوَيصِح ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف مَا وَجب اَوْ سيجب على غَيره لَا الامانات بل التَّعَدِّي فِيهَا وَلَا جِزْيَة وَشرط رِضَاء ضَامِن فَقَط ولرب حق مُطَالبَة من شَاءَ مِنْهُمَاوَتَصِح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حق مَالِي وَبِكُل عين يَصح ضَمَانهَاوَشرط رِضَاء كَفِيل فَقَط فَإِن مَاتَ اَوْ تلفت الْعين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلب برىءوَتجوز الْحِوَالَة على دين مُسْتَقر ان اتّفق الدينان جِنْسا ووقتا ووصفا وَقدرا وَتَصِح بِخَمْسَة على خَمْسَة من عشرَة وَعَكسه1 / 176SalinKongsiTanya AI