88Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَكَذَا بقل ورطبة وَلَا قثاء وَنَحْوه الا لقطَة لقطَة اَوْ مَعَ اصله وان ترك مَا شَرط قطعه بَطل البيع بِزِيَادَة غير يسيرَة الا الْخشب فَلَا ويشتركان فِيهَاوحصاد ولقاط وجداد على مُشْتَر وعَلى بَائِع سقِي وَلَو تضرر اصلوَمَا تلف سوى يسير بِآفَة سَمَاوِيَّة فعلى بَائِع مَا لم يبع مَعَ اصل اَوْ يُؤَخر اخذ عَن عَادَتهوَصَلَاح بعض ثَمَرَة شَجَرَة صَلَاح لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان فصلاح ثَمَر نخل ان يحمر اَوْ يصفر وعنب ان يتموه بِالْمَاءِ الحلو وَبَقِيَّة ثَمَر بَدو نضج وَطيب اكل ويشمل بيع دَابَّة عذارها ومقودها ونعلها وقن لِبَاسه لغير جمال1 / 172SalinKongsiTanya AI