81Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahفصل والشروط فِي البيعضَرْبَانصَحِيح كَشَرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بَائِع نفعا مَعْلُوما فِي مَبِيع كسكنى الدَّار شهرا اَوْ مُشْتَر نفع بَائِع كحمل حطب اَوْ تكسيره وان جمع بَين شرطين بَطل البيعوفاسد يُبطلهُ كَشَرط عقد اخر من قرض وَغَيره اَوْ مَا يعلق البيع كبعتك ان جئتني بِكَذَا اَوْ رَضِي زيدوفاسد لَا يُبطلهُ كَشَرط ان لَا خسارة اَوْ مَتى نفق والا رده وَنَحْو ذَلِكوان شَرط الْبَرَاءَة من كل عيب مَجْهُول لم يبرافصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسامخِيَار مجْلِس فالمتبايعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا بأبدانهما عرفاوَخيَار شَرط وَهُوَ ان يشترطاه اَوْ احدهما مُدَّة مَعْلُومَة1 / 165SalinKongsiTanya AI