78

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
واذا فتحُوا ارضا بِالسَّيْفِ خير الامام بَين قسمهَا ووقفها على الْمُسلمين ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجا مستمرا يُؤْخَذ مِمَّن هُوَ فِي يَده
وَمَا اخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشر فَيْء لمصَالح الْمُسلمين وَكَذَا خمس خمس الْغَنِيمَة
فصل
وَيجوز عقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب اَوْ شبهته وَيُقَاتل هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا اَوْ يُعْطوا الْجِزْيَة وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا اَوْ يقتلُوا وَتُؤْخَذ مِنْهُم ممتهنين مصغرين وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامراة وفقير عَاجز عَنْهَا وَنَحْوهم
وَيلْزم اخذهم بِحكم الاسلام فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمه من نفس وَعرض وَمَال وَغَيرهَا ويلزمهم التميز عَن الْمُسلمين وَلَهُم ركُوب غير خيل بِغَيْر سرج
وَحرم تعظيمهم وبداءتهم بِالسَّلَامِ
وان تعدى الذِّمِّيّ على مُسلم اَوْ ذكر الله اَوْ كِتَابه اَوْ رَسُوله بِسوء انتفض عَهده فَيُخَير الامام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ

1 / 162