67

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
من لزماه اخرجا من تركته
وَسن لمريد احرام غسل اَوْ تيَمّم لعذر وتنظف وتطيب فِي بدن وَكره فِي ثوب واحرام بازارء ورداء ابيضين عقب فَرِيضَة اَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي غير وَقت نهي
وَنِيَّته شَرط والاشتراط فِيهِ سنة
وافضل الانساك التَّمَتُّع وَهُوَ ان يحرم بِعُمْرَة فِي اشهر الْحَج ويفرغ مِنْهَا ثمَّ بِهِ فِي عَامه ثمَّ الافراد وَهُوَ ان يحرم بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة بعد فَرَاغه مِنْهُ وَالْقرَان ان يحرم بهما مَعًا اَوْ بهَا ثمَّ يدْخلهُ عَلَيْهَا قبل الشُّرُوع فِي طوافها وعَلى كل من متمتع وقارن اذا كَانَ افقيا دم نسك بِشَرْطِهِ وان حَاضَت متمتعة فَخَشِيت فَوَات الْحَج احرمت بِهِ وَصَارَت قارنة
وَتسن التَّلْبِيَة وتتأكد اذا علا نشزا اَوْ هَبَط وَاديا اَوْ صلى

1 / 151