65Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوان نَذره اوالصلاة فِي مَسْجِد غير الثَّلَاثَة فَلهُ فعله فِي غَيره وَفِي أَحدهَا فَلهُ فعلة فِيهِ وَفِي الافضل وافضلها الْمَسْجِد الْحَرَام ثمَّ مَسْجِد النَّبِي ﵇ فالاقصىوَلَا يخرج من اعْتكف منذورا مُتَتَابِعًا الا لما لَا بُد مِنْهُ وَلَا يعود مَرِيضا وَلَا يشْهد جَنَازَة الا بِشَرْطوَوَطْء الْفرج يُفْسِدهُ وَكَذَا انزال بِمُبَاشَرَة وَيلْزم لافساده كَفَّارَة يَمِينوَسن اشْتِغَاله بِالْقربِ وَاجْتنَاب مَا لَا يعنيه1 / 149SalinKongsiTanya AI