58

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
حب يقتات وَيجوز اعطاء جمَاعَة مَا يلْزم الْوَاحِد وَعَكسه
فصل
وَيجب اخراج زَكَاة على الْفَوْر مَعَ امكانه وَيخرج ولي صَغِير وَمَجْنُون عَنْهُمَا وَشرط لَهُ نِيَّة
وَحرم نقلهَا الى مَسَافَة قصر ان وجد اهلها فان كَانَ فِي بلد وَمَاله فِي اخر اخْرُج زَكَاة المَال فِي بلد المَال وفطرته وفطرة لَزِمته فِي بلد نَفسه وَيجوز تَعْجِيلهَا لحولين فَقَط
وَلَا تدفع الا الى الاصناف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء

1 / 142