36Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَعند قِيَامهَا حَتَّى تَزُول وَعند غُرُوبهَا حَتَّى يتم فَيحرم ابْتِدَاء نفل فِيهَا مُطلقًا لَا قَضَاء فرض وَفعل رَكْعَتي طواف وَسنة فجر اداء قبلهَا وَصَلَاة جَنَازَة بعد فجر وعصرفصلتجب الْجَمَاعَة للخمس المؤداة على الرِّجَال الاحرار القادرين وَحرم ان يؤم قبل راتب الا بِإِذْنِهِ اَوْ عذره اَوْ عدم كَرَاهَتهوَمن كبر قبل تَسْلِيمَة الامام الاولى اِدَّرَكَ الْجَمَاعَة وَمن ادركه رَاكِعا اِدَّرَكَ الرَّكْعَة بِشَرْط ادراكه رَاكِعا وَعدم شكه فِيهِ وتحريمته قَائِما وَتسن ثَانِيَة للرُّكُوع وَمَا اِدَّرَكَ مَعَه اخرها وَمَا يَقْضِيه اولها1 / 120SalinKongsiTanya AI