24Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَمن صَار اهلا لوُجُوبهَا قبل خُرُوج وَقتهَا بتكبيرة لَزِمته وَمَا يجمع اليها قبلهَا وَيجب فَوْرًا قَضَاء فوائت مُرَتبا مَا لم يتَضَرَّر اَوْ ينس اويخش فَوت حَاضِرَة اَوْ اخْتِيَارهَاالثَّالِث ستر الْعَوْرَة وَيجب حَتَّى خَارِجهَا وَفِي خلْوَة وظلمة بِمَا لَا يصف الْبشرَةوعورة رجل وحرة مراهقة وامة مَا بَين سرة وركبة وَابْن سبع الى عشر الفرجان وكل الْحرَّة عَورَة الا وَجههَا فِي الصَّلَاةوَمن انْكَشَفَ بعض عَوْرَته وفحش اوصلى فِي نجس اَوْ غصب ثوبا اَوْ بقْعَة اعاد لَا من حبس فِي مَحل نجس اَوْ غصب لَا يُمكنهُ الْخُرُوج مِنْهُ1 / 108SalinKongsiTanya AI