184Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahواستهلال وجراحة وَنَحْوهَا فِي حمام وعرس امْرَأَة عدل اَوْ رجل عدلفصلوَتقبل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فِي كل مَا يقبل فِيهِ كتاب القَاضِي الى القَاضِيوَشرط تعذر شُهُود اصل بِمَوْت اَوْ مرض اَوْ غيبَة مَسَافَة قصر اَوْ خوف من سُلْطَان اَوْ غَيره ودوام عدالتهما واسترعاء اصل لفرع اَوْ لغيره وَهُوَ يسمع فَيَقُول اشْهَدْ اني اشْهَدْ ان فلَان بن فلَان اشهدني على نَفسه اَوْ اقر عِنْدِي بِكَذَا وَنَحْوه اَوْ يسمعهُ يشْهد عِنْد حَاكم اَوْ يعزوها الى سَبَب كَبيع وقرض وتادية فرع بِصفة تحمله وتعيينه لأصل وَثُبُوت عَدَالَة الْجَمِيعوان رَجَعَ شُهُود مَال قبل حكم لم يحكم وَبعده لم ينْقض وضمنواوان بَان خطأ مفت اَوْ قَاض فِي اتلاف لمُخَالفَة قَاطع ضمنا1 / 268SalinKongsiTanya AI