179

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

محمد ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
فصل
وَشرط كَون مُدع ومنكر جائزي التَّصَرُّف وتحرير الدَّعْوَى وَعلم مدعى بِهِ الا فِيمَا نصححه مَجْهُولا كوصية
فان ادّعى عقدا ذكر شُرُوطه اَوْ وَارِثا ذكر سَببه اَوْ محلا باحد النَّقْدَيْنِ قومه بالاخر اَوْ بهما فبأيهما شَاءَ
واذا حررها فان اقر الْخصم حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع وان انكر وَلَا بَيِّنَة فَقَوله بِيَمِينِهِ فَإِن نكل حكم عَلَيْهِ بسؤال مُدع فب مَال وَمَا يقْصد بِهِ
ويستحلف فِي كل حق ادمي سوى نِكَاح ورجعة وَنسب وَنَحْوهَا لَا فِي حق الله كَحَد وَعبادَة
وَالْيَمِين الْمَشْرُوعَة بِاللَّه وَحده اَوْ بِصفتِهِ
وَيحكم بِالْبَيِّنَةِ بعد التَّحْلِيف وَشرط فِي بَيِّنَة عَدَالَة ظَاهرا وَفِي غير عقد نِكَاح بَاطِنا ايضا وَفِي مزك معرفَة جرح وتعديل وَمَعْرِفَة

1 / 263