174Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEditorمحمد ناصر العجميPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaLubnan•Empayar & EraUthmaniyyahوَلَا على فعل مُسْتَحِيل وَكَون حَالف مُخْتَارًا وحنثه بِفعل مَا حلف على تَركه اَوْ ترك مَا حلف على فعله غير مكره اَوْ جَاهِل اَوْ نَاسوَيسن حنث وَيكرهُ بر اذا كَانَت على فعل مَكْرُوه اَوْ ترك مَنْدُوب وَعَكسه بعكسهوَيجب ان كَانَت على فعل محرم اَوْ ترك وَاجِب وَعَكسه بعكسهفصلوان حرم امته اَوْ حَلَالا غير زَوْجَة لم يحرم وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين ان فعلهوَتجب فَوْرًا بحنث وَيُخَير فِيهَا بَين اطعام عشرَة مَسَاكِين1 / 258SalinKongsiTanya AI